مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
641
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
2 - وبما روي أنّه « لا تنكح اليتيمة إلّا بإذنها » « 1 » ، والصغيرة إذا مات أبوها صارت يتيمة . 3 - وأنّ ولاية النكاح للأب تنتقل إلى غيره بعد الموت شرعاً ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة « 2 » . وهذه الأدلّة لا تنهض لإثبات ما ذهب إليه القائلون بهذا القول . أمّا الأولى : لأنّ الرواية لا تدلّ على حصر الولاية بالعصبات ؛ لأنّ للحاكم والمالك والوكيل ولايةً جزماً وهم ليسوا من العصبات . وأمّا ثانياً : فلأنّ الوصيّ بمنزلة الأب وقائم مقامه كوكيله في حياته ، فلا يكون إنكاح الوصيّ إنكاح غير العصبات . وأمّا الرواية الثانية : فالمراد من اليتيمة هي البالغة العاقلة بقرينة الاستئذان منها ؛ لأنّ إذن الصغيرة لا يكون معتبراً ، فعلم أنّ المراد من اليتيمة في الرواية البالغة ، وعبّر عنها باليتيمة باعتبار ما كانت عليه سابقاً . وأمّا انتقال ولاية الأب والجدّ بعد الموت إلى الغير ، فلا ينافي ثبوت الولاية للوصيّ ؛ لأنّا نقول : إنّ الولاية بعد موت الأب للوصيّ ولا نكاح للأولياء مع الوصيّ ، والوصيّ أولى من الأولياء كما في المدوّنة الكبرى « 3 » . وبطل هذا الاستدلال أيضاً بثبوت الولاية للوصيّ في المال قطعاً ، فكما أنّ انتقال الولاية إلى الغير بعد موت الأب في المال لا ينافي ولاية الوصيّ في المال فكذلك لا ينافي ولايته في التزويج . والقول الثالث : لم نجد له وجهاً ، والذي ذكر للقول الرابع وأشرنا إليه في بيانه
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 162 . ( 2 ) المغني 7 : 354 ؛ الشرح الكبير 7 : 440 . ( 3 ) المدوّنة الكبرى 2 : 166 .